الحر العاملي
502
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 12 ( 2375 ) 1 - كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي . ( 2376 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : لو كان الأمر إلينا ، لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا . باب 13 ( 2377 ) 1 - قال أبو الحسن موسى عليه السلام : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز .
--> الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 ( باب الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما ) . الجديد ، 27 : 265 / 3 ( 33734 ) ، القديم ، 18 : 193 / 3 . نقله عن الكافي : 7 : 385 / 1 . رواه بعينه في نفس المصدر ، الحديث 11 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 27 : 268 / 12 ( 33743 ) ، القديم ، 18 : 193 / 3 . وفيه : . . . أو رؤية الهلال فلا . نقله عن التهذيب : 6 : 273 / 746 ، والاستبصار ، 3 : 33 / 116 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 54 / 3319 ، الباب 19 ، باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 15 ( باب ثبوت المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين ) . الجديد ، 27 : 271 / 1 ( 33752 ) ، القديم ، 18 : 197 / 1 . نقله عن الفقيه : 3 : 55 / 3320 ، الباب 20 ، باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي .